السيد محمد الصدر
29
منهج الصالحين
الفصل الخامس : ترخيص الإفطار وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص . منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم أو كان حرجاً ، وكان عليهم الفدية عن كل يوم بمد من طعام على الأحوط . والأفضل كونها من الحنطة بل كونها مَدين بل هو أحوط استحباباً . والظاهر عدم وجوب القضاء عليهم وإن كان أحوط . ومنهم الحامل المقرب التي يضر بها الصوم أو يضر حملها والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولد . وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أن عليهما مع القضاء الفدية فيما إذا كان الضرر على الحمل أو الولد ، ولا يجزي الإشباع عن المد في الفدية من غير فرق بين مواردها . ( مسألة 89 ) لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها أو أن يكون لغيرها والأحوط استحباباً الاقتصار على صورة عدم التمكن من إرضاع غيرها للولد .